الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (32)- أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير
في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي:-
1- الاشتراك في إدارة شركة تأمين اخرى منافسة أو مشابهة لها.
2- منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
3- ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
4- تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين.
ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها ان يكون عضواً في مجلس ادارتها بصفته ممثلاً لاي مساهم في تلك الشركة.