الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (34)- أ- على الشركة إعلام المدير العام بأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام أو المدير المفوض وأي من الموظفين
الرئيسيين، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام
بذلك.
ب- على مجلس إدارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة
الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
ج- إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه فعلى
المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة،
ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة
واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس.