الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
اجازة التأمين
المادة (45)- أ- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال
التأمين الا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب-تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التأمين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التأمين
ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام
هذه الفقرة على شركة اعادة التأمين.
ج- اذا تبين أن منح الاجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الاجازة بقرار من المجلس.