الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
هيئة التأمين
المادة (5)- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري،
ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما
في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية
المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في انحاء المملكة بقرار من المجلس.