التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

هيئة التأمين المادة (5)- أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية. ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب في انحاء المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية