الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (6)- تهدف الهيئة الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزير دور صناعة
التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها
لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:-
أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية
هذه الحقوق.
ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وأدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات
افضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون
مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
هـ - توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي.
و- أي مهام اخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.