التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 64-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة. ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، ولا تبدأ إجراءات تصفية الشركة اختياريا إلا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك. ج- يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها الداخلية. د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 64 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية