التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 76من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 76-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لإلقاء حجز احتياطي على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:- أ- أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب. ب-أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.

الإحالة

المادة 76 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية