الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 76-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يقدم طلبا إلى محكمة البداية المختصة لإلقاء حجز احتياطي
على أي أموال من مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضده وفق أحكام التشريعات النافذة
المفعول مع مراعاة ما يلي:-
أ- أن يعفى المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
ب-أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين أو أن يصدره خلال الثمانية أيام، إما عند تقديم الطلب المشار إليه
أو خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها
وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الساري المفعول.