التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (8)- أ- يتألف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيساً وعضوية كل من:- 1 المدير العام نائباً للرئيس 2- خمسة أشخاص من الاردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في اعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمى احدهم الاتحاد الاردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الورزاء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام واخر من القطاع الخاص لمدة سنتين. ب- يتم تعيين اعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:- (اقسم بالله العظيم أن اكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي في هيئة التأمين بكل اخلاص ونزاهة، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة ). ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات اخرى يفوضه بها المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 8 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية