الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (92)- كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام
هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ
مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول
على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، او امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة،
تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا
تكررت المخالفة، لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى.