التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 92من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (92)- كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة أو المدير العام بالوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بإعاقة أو بمنع المدير العام أو المفوض من قبله من تنفيذ مهامه وصلاحياته الواردة في أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، او امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات أو تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة، تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت المخالفة، لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياساً على حدها الاعلى.

الإحالة

المادة 92 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية