الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (108)- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.
2- الحد الادنى لرأس مال الشركة.
3- فرض التأمين الاجباري.
4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
5- الشؤون الادارية والمالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار والتوفير والرعاية الطبية والاسكان التأمين
على الحياة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.