الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (25)- المؤمن
أ- لا يجوز ممارسة أعمال المؤمن إلا من أي من الشركات المبينة أدناه:-
1-شركة مساهمة عامة أردنية.
2-فرع شركة تأمين أجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات.
3-شركة تابعة.
4-شركة معفاة.
ب- 1- على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة أو شركة تأمين معفاة الا
بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة
الجديدة.
2- تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.
ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين الا اذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا
القانون.
د- يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة
بالعطل والضرر الناتج عن البطلان.