التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس ادارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما. ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة0 ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أي عضو فيه أو مديرها العام تبليغ المدير العام فورا، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك.

الإحالة

المادة 38 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية