التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (41) - أ- اذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:- 1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها. 2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. 3- أن اجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية او أنها لم تتخذ هذه الاجراءات. 4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج للعمل الذي قدمته الى المدير العام وحصلت على الاجازة بموجبه. 5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع. 6- ان الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع. فعلى المدير العام التأكد من صحة هذه المعلومات. ب- اذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعلية إما أن يحيل الأمر الى المجلس مباشرة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك فإن لم تفعل يحيل المدير العام الأمر الى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك:- 1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين او أكثر من فروع التأمين. 2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها. 3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة او نسبة معينة من قيمتها. 4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو الزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الانشطة تحقيقا لهذه الغاية. 5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الاجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام او المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها. 6- تنحية رئيس مجلس ادارة الشركة او أي من اعضاءه اذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة. 7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لأحكام قانون الشركات. 8- اتخاذ الاجراءات اللازمة لادماج الشركة في شركة اخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها. 9- وقف او الغاء اجازة الشركة. 10- إعادة هيكلة الشركة. 11- تصفية الشركة.

الإحالة

المادة 41 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية