التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (47)- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:- أ- اذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الاجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون. ج- اذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة. د- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها. هـ- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

الإحالة

المادة 47 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية