الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (47)- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة
لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون او الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الاجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- اذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
د- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
هـ- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.