الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها و تصفيتها
المادة (56)- أ-تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون، ويعمل بالأحكام الخاصة بالاندماج الواردة
في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين الا في شركة اخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج
الا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة وحصولها على موافقة خطية مسبقة من
المجلس.