الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 64-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية الشركة.
ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على
تنسيب المدير العام، ولا تبدأ إجراءات تصفية الشركة اختياريا إلا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.
ج- يفقد مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة أو أي لجنة إدارية مشكلة لإدارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار
التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب أحكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تأسيس الشركة وأنظمتها
الداخلية.
د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لإجراءات تصفية الشركة وسائر الأمور المتعلقة بها
وفق أحكام هذا القانون.