الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة 66-أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة
على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته
مع إلزامه بتقديم كفالة، ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب
مبرر من المدير العام.
ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة
المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية، أن يقرر إيقاف هذه التصفية.
ج-لا تطبق على الشركة أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.