التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 66-أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا أو أكثر للشركة يتولى الإشراف على أعمال الشركة والمحافظة على أموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها، ويحدد المجلس أتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة، ويحق للمجلس عزل المصفي أو استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام. ب-للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، إذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق أوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي أعماله أو خلال إجراءات التصفية، أن يقرر إيقاف هذه التصفية. ج-لا تطبق على الشركة أحكام الإفلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 66 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية