التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة 79-لا يجوز لأي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود إعادة التأمين وينص على أنه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التأمين عن حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي، ومعنى ذلك أن تنشأ علاقة مباشرة بين المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين ومعيد التأمين خلافا للأحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التأمين.

الإحالة

المادة 79 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية