الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
أ-1- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا أو لمن يمثله
قانونا أو بإرساله له بالبريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
2- يعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سلم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
ب-1- إذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل، يعتبر الإشعار قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما
على تاريخ إيداعه في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما داخل المملكة أو ثلاثين يوما على تاريخ إيداعه
إذا كان الشخص مقيما خارج المملكة.
2- يكفي لإثبات وقوع التبليغ المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أودع في البريد
على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المصفي أو اقتنعت المحكمة أن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار.
ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين
محليتين ولمرتين على الأقل، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
نزاعات التأمين.