التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · امتيازات الاختراعات

المادة 26من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

احكام متفرقة المادة (26) أحكام تتعلق بتوقع نشر الاختراع لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لان الاختراع الذي منح امتياز به او بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع اذا اثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة ان النشر تم دون علمه وموافقته وان المواد المنشورة اخذت منه وانه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه بالاعلان وحصل على ذلك.

الإحالة

المادة 26 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية