التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · احكام عامة

المادة 45من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 491
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 49117 كانون الثاني 1953

الشهادة امام المسجل المادة (45) 1- مع مراعاة القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون تؤدى الشهادة في اية اجراءات تقام بمقتضى هذا القانون امام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك ، غير انه يجوزللمسجل اذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدلا من الشهادة الكتابية او علاوة عليها او ان يأذن بمناقشة اي شاهد. 2- يكون للمسجل حين سماع قسم من الشهادة شفويا جميع سلطات قاضي الصلح فيما يتعلق بالزام الشهود بالحضور وغير ذلك من الامور.

الإحالة

المادة 45 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية