التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · في العدة

المادة 106من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

عدة الطلاق او الوفاة للحوامل المادة 106 - المرأة المنكوحة بنكاح صحيح اذا افترقت عن زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي زوجها وهي حامل ، عليها ان تتربص الى ان تضع حملها ، فاذا اسقطت ينظر ، فاذا كان الولد مستبين الخلفة فهو كالوضع ، ولا تعامل وفقاً للاحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار أيضاً في الحواملوالمنكوحات بنكاح فاسد اذا فرقن عن ازواجهن او ماتوا عنهن.

الإحالة

المادة 106 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية