التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · في العدة

المادة 114من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

تعتد معتدة الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والموت في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فوراُ ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا بضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها. اذا اضطر الزوجان على الخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق الى حيث يشاء الزوج واذا اضطرت معتدة الوفاة الى الخروج فتنتقل الى اقرب موضع منه.

الإحالة

المادة 114 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية