الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الفصل الثاني عشر
نفقات الاقارب
شرط استحقاق النفقة
المادة 115 -
يجب في نفقات الاقارب:-
1- ان يكون المنفق عليه فقيراً لا مال له ولا قدرة له على الكسب يستغني به عن الانفاق فان كان موسرا بمال او قدرة
على كسب يكفي فلا نفقة له ، وان كان لديه ما يكفيه بعض حاجته فعلى الواجب عليه النفقة تكملة ما يكفيه.
2- عدم القدرة على الكسب شرط لاستحقاق النفقة في غير الوالدين أما الوالدين فمجرد الفقر كاف في استحقاق النفقة.
3- ان يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه بشرط ان يكون زائداً عن نفقة نفسه وزوجته من ماله او من كسبه فمن لا
يفضل عنده شيء لا تجب عليه النفقة.
4- ان يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض او تعصيب ان كان من غير الاصول والفروع ، اما في الاصول والفروع فانها
تجب وان لم يرث.