التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الخطبة

المادة 16من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهرة وهن على اربعة اصناف:- 1- زوجات اولاد الرجل واحفاده. 2- والدة زوجته زجداتها مطلقاً. 3- زوجات أبي الرجل وزوجات اجداده. 4- ربائبة ، أي بنات زوجته ، وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ، ويشترط في الصنف الرابع الدخول في الزوجة والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة. لا يجوز نكاح المجنونة او المجنون ما لم تكن ثمة ضرورة ، فان تحققت الضرورة يعقد نكاحهما من قبل وليهما باذن القاضي.

الإحالة

المادة 16 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية