التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في النكاح

المادة 17من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

الفصل الثالث في النكاح عدم سماع دعوى الزوجة عند الانكار المادة 17- يشترط لصحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد ويجب اجراء عقد النكاح من قبل مأذون النكاح بموجب وثيقة رسمية واذا جرى النكاح بدون وثيقة رسمية فكل من العاقد والطرفين والشهود يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار.

الإحالة

المادة 17 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية