التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في النكاح

المادة 20من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

أ- يتولى عقد الزواج بين الطرفين القاضي الشرعي في البلد الذي يقيم به احد الزوجين في داخل المملكة الاردنية الهاشمية او نائبه الذي ياذن له باجرائه ويسجل العاقد القاضي او نائبه وثيقة العقد في سجلها الخاص ب- يقوم قناصل المملكة الاردنية الهاشمية في خارج المملكة مقام القاضي في اجراء عقد الزواج وفي سماع تقرير الطلاق بين الرعايا الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة ج- تشكل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها

الإحالة

المادة 20 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية