الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 23-
يشترط في لزوم النكاح ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة في المال ، وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.
وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر في النكاح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 23 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.