التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الكفاءة

المادة 25من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

عدم العلم بالكفاءة المادة 25- اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ، ثم تبين انه غير كفؤ فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض. أما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل واحد منهما مراجعة القاضي وطلب فسخ النكاح.

الإحالة

المادة 25 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية