الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
اجرة القابلة على الزوج
المادة 65 -
أ- اجرة القابلة وكذا الطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة على الزوج مطلقاً ، سواء اكانت الزوجية قائمة او غير قائمة.
ب- اذا مرضت الزوجة التي تجب نفقتها او الابن الضغير الذي يجب نفقته مرضاً يحتاج الى طبيب او علاج تكون اجرة الطبيب
وثمن العلاج على الزوج لزوجه وعلى الاب لابنه كالنفقة ويقدر ذلك بحسب حال الزوج او الاب يسرا او عسرا.
جـ- الاولاد الذين تجب نفقتهم يلزم الاب نفقة تعلمهم كما يلزم بنفقتهم ويعتبر طلب العام سبباً من اسباب وجوب النفقة
للولد على ابيه ، وكذلك المصروفات المدرسية سواء في التعليم الابتدائي ، او الثانوي او الجامعي ، ويقدر ذلك بحسب رشد
واهلية الولد للتعليم وبحسب حال الاب عسرا او يسرا.
د- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او ثمن العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم
بها على ان تكون ادانه على الاب ترجع بها عليه حين السيار ، وكذلك اذا كان الاب غائباً.