الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
اختفاء الزوج والحكم عليه بالحبس
المادة 91-
اذا اختفى الزوج او سافر الى محل زانقطعت اخباره سنة واصبح تحصيل نفقة الزوجة منه متعذراً وطلبت تفريقها يحكم القاضي
بالتفريق بينهما بعد بذل الجهد بالبحث والتحري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 91 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.