الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
التطليق للاعسار بالنفقة رجعي
المادة 100 -
تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً بعد الدخول وللزوج ان يراجع زوجته اذا ثبت يساره واستعد للانفاق فعلا في اثناء
العدة فان لم يثبت يساره ولم يستبعد للانفاق لم تصح الرجعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 100 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.