الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
النفقة على الوارث
المادة 119 -
اذا اجتمع الوارث من الاصل والفروع مع الوارث من غيرهما تجب النفقة بقدر الارث. اما اذا اجتمع الاصل او الفرع غير
الوارث مع الوارث منهما او من غيرهما كانت النفقة على الوارث.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 119 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.