التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المفقود

المادة 125من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

الفصل الخامس عشر المفقود الحكم بموت المفقود المادة 125 - يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الموت بعد اربع سنتين من تاريخ فقده ، واما في جميع الاحوال الاخرى فيفوص أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وذلك كله بعد التحري عليه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ما اذا كان حياً او ميتاً.

الإحالة

المادة 125 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية