التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · مواد شتى

المادة 128من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

المادة 128 - حوادث الطلاق التي وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار مسجل لدى القاضي الشرعي بناء على طلب الزوج لا يشملها أحكام هذا القانون. اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل وكذلك دعاوى طلب التطليق والفسخ فتنطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

الإحالة

المادة 128 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية