الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
أ- يتولى عقد الزواج بين الطرفين القاضي الشرعي في البلد الذي يقيم به احد الزوجين في داخل المملكة الاردنية الهاشمية
او نائبه الذي ياذن له باجرائه ويسجل العاقد القاضي او نائبه وثيقة العقد في سجلها الخاص
ب- يقوم قناصل المملكة الاردنية الهاشمية في خارج المملكة مقام القاضي في اجراء عقد الزواج وفي سماع تقرير الطلاق
بين الرعايا الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة
ج- تشكل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها