التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في النكاح الفاسد والباطل

المادة 28من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

الفصل الخامس في النكاح الفاسد والباطل النكاح الفاسد المادة 28- يكون النكاح فاسداً:- 1- اذا كان الطرفان غير حائزين على شروط الاهلية حين العقد. 2- النكاح الذي يعقد بلا شهود. 3- النكاح الذي يعقد بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعاً. 5- نكاح احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة (13) مع وجود الاولى في عصمة الزوج او في عدته. 6- نكاح المتعة والنكاح الموقت.

الإحالة

المادة 28 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية