الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
عدم جواز سكنى اقارب الزوجين معهما بدون رضاهما
المادة 34-
ليس للزوج ان يسكن أهله واقاربه او ولده البالغ بدون رضى زوجته ف يالمسكن الذي هيأه لها كما ليس للزوجة او تسكن معها
اولادها واقاربها بدون رضى زوجها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 34 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.