التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الخطبة

المادة 4من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

القصل الثاني اهلية العاقدين شروط اهلية النكاح المادة 4- يشترط في اهلية النكاح ان يتم الخاطب الثامنة عشرة والخاطبة سن السابعة عشرة من عمرها. أ- اذا كان طالب النكاح مراهقاً لم يكمل الثامنة عشرة راجع القاضي واقنعه بأنه أكمل الخامسة عشرة من عمره ، وانه متحمل فللقاضي ان يأذن له بالزواج. ب- وكذلك اذا راجعت المراهقة البالغة الخامسة عشرة ولم تكمل السابعة عشرة من عمرها القاضي وطلبت منه الاذن بالزواج برضاء وليها فاذا رآها القاضي متحملة الزواج فله ان يأذن لها بذلك.

الإحالة

المادة 4 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية