التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المهر

المادة 48من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

لزوم الاقل من المهر المسمى ومهر المثل اذا وقع الطلاق بعد الدخول في النكاح الفاسد المادة 48- اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر ، فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل ، وان كان المهر لم يسم او كان فاسداً يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ. اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول لا يلزم المهر أصلا.

الإحالة

المادة 48 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية