التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النفقة

المادة 62من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب المادة 62 - يفرض القاضي من حين الطالب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينة او مودعه المقرين بالمال والزوجية او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات ما وقع انكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها اليمين انه لم يترك لها نفقة ، وانها الآن ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها.

الإحالة

المادة 62 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية