التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · النفقة

المادة 65من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

اجرة القابلة على الزوج المادة 65 - أ- اجرة القابلة وكذا الطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة على الزوج مطلقاً ، سواء اكانت الزوجية قائمة او غير قائمة. ب- اذا مرضت الزوجة التي تجب نفقتها او الابن الضغير الذي يجب نفقته مرضاً يحتاج الى طبيب او علاج تكون اجرة الطبيب وثمن العلاج على الزوج لزوجه وعلى الاب لابنه كالنفقة ويقدر ذلك بحسب حال الزوج او الاب يسرا او عسرا. جـ- الاولاد الذين تجب نفقتهم يلزم الاب نفقة تعلمهم كما يلزم بنفقتهم ويعتبر طلب العام سبباً من اسباب وجوب النفقة للولد على ابيه ، وكذلك المصروفات المدرسية سواء في التعليم الابتدائي ، او الثانوي او الجامعي ، ويقدر ذلك بحسب رشد واهلية الولد للتعليم وبحسب حال الاب عسرا او يسرا. د- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او ثمن العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على ان تكون ادانه على الاب ترجع بها عليه حين السيار ، وكذلك اذا كان الاب غائباً.

الإحالة

المادة 65 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية