الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
غياب الزوج بلا عذر مقبول
المادة 89 -
اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب الى القاضي تطليقها بائناً اذا
تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
الإحالة
المادة 89 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.