التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في خيار التفريق

المادة 96من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1081
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951

التحكيم وشروطه واجراءاته المادة 96 - اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذعلى القاضي بعد التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن اصلاح بينهما بعث حكمين على ان يراعي ما يأتي:- أ- يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح من اهل الزوجين ان أمكن والا فمن غيرهم. ب- على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما للاصلاح فان أمكن على طريقة معينة أقرها. جـ- اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج قررا التفريق بلا عوض بطلقة بائنة. وان كانت الاساءة منهما او جهل الحال فرقا بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما وان كانت الاساءة من الزوجة فقط قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان من المناسب اخذه من الزوجة وعليهما ان يؤمنا دفع العوض قبل الطلاق. د- اذا اختلف الحكمان عين القاضي هيأة اخرى او ضم اليهما حكما ثالثاً من غير أهلهما. هـ- على الحكمين ان يرفعا الى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه اذا كان موافقاً للاصول.

الإحالة

المادة 96 من قانون حقوق العائلة رقم 92 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1081)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية