الجريدة الرسميةالعدد 108116 آب 1951
التحكيم وشروطه واجراءاته
المادة 96 -
اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذعلى القاضي بعد التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن اصلاح بينهما بعث حكمين على ان يراعي ما يأتي:-
أ- يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح من اهل الزوجين ان أمكن والا فمن غيرهم.
ب- على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما للاصلاح فان أمكن على طريقة معينة أقرها.
جـ- اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وكانت الاساءة من الزوج قررا التفريق بلا عوض بطلقة بائنة. وان كانت الاساءة منهما
او جهل الحال فرقا بينهما على قسم من المهر بنسبة اساءة كل منهما وان كانت الاساءة من الزوجة فقط قررا التفريق بينهما
على العوض الذي يريان من المناسب اخذه من الزوجة وعليهما ان يؤمنا دفع العوض قبل الطلاق.
د- اذا اختلف الحكمان عين القاضي هيأة اخرى او ضم اليهما حكما ثالثاً من غير أهلهما.
هـ- على الحكمين ان يرفعا الى القاضي ما يقررانه وعلى القاضي ان يحكم بمقتضاه اذا كان موافقاً للاصول.