التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2283، ص 146
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971

لا يجوز الوفاء باي اصدار للدين العام قبل موعد استحقاقه النهائي الا في احدى الحالتين التاليتين:- أ- اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على الوفاء به في مواعيداختيارية جرى تحديدها مسبقا على ان يتم الوفاء بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول. ب-اذا نص في احكام الاصدار وشروطه على وفاء جزئي او كلي نتيجة ليانصيب او لسحوبات تجري في مواعيد معينة.

الإحالة

المادة 14 من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية