التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2283، ص 146
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971

أ- لمجلس الوزراء ان يقرر - بناء على تنسيب الوزير بعد التشاور مع المحافظ - امكانية تحويل اصدار من الدين العام الى سندات اصدار اخر شريطة ان تتم عملية التحويل بعد موعد الاستحقاق الاختياري الاول ، وان تتم باختيار المالك بحيث يبقى له دائما الحق في استيفاء قيمة السندات نقدا في الموعد المقرر للوفاء بذلكالاصدار من الدين العام. ب-يعلن الوزير عن موعد التحويل ويصدر البنك المركزي بموافقة الوزير التعليمات الخاصة بتحويل سندات اي اصدار الى سندات اصدار جديدة.

الإحالة

المادة 15 من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية