الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971
أ- يجوز تأسيس (صندوق وفاء ) لغايات الوفاء بأي اصدار من اصدارات الدين العام.
ب-يقوم البنك المركزي بادارة صناديق الوفاء واستثمار اموالها.
ج-تدفع مخصصات صندوق الوفاء للبنك المركزي في المواعيد المبينة في شروط اصدار ذلك الدين.
د- تضاف الى صندوق الوفاء العائدات المتأتية عن استثمار اموال الصندوق.
هـ-اذا استثمر البنك المركزي اموال الصندوق في سندات الاصدار الذي خصص الصندوق للوفاء بقيمته فلا يجوز بيع هذه السندات
او اعادة اصدارها.
و- اذا زادت اموال صندوق الوفاء على المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتعتبر الزيادة ايراداً عاما
للدولة وتحول الى الخزينة.
ز- اذا نقصت اموال صندوق الوفاء عن المبلغ اللازم للوفاء بالاصدار الذي خصص له الصندوق فتقوم الحكومة بتسديد العجز
الحاصل.
ح-ينظم البنك المركزي في نهاية كل سنة مالية كشفا حسابيا تبين فيه موجودات كل صندوق من صناديق الوفاء وينشر هذا الكشف
في الجريدة الرسمية.