التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2283، ص 146
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971

أ- يقوم البنك المركزي باصدار الدين العام وادارته ، وللمحافظ ان يفوض وكلاء البنك المركزي باي من صلاحياته ومسؤولياته وذلك حسب الاتفاقيات التي يعقدها معهم. ب-يزود المحافظ الوزير بتقارير فصلية عن اوضاع الدين العام وتنظم التقارير بالشكل الذي يتفقان عليه.

الإحالة

المادة 17 من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية