الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني كلمة المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تعني كلمة الوزير: وزير المالية في الحكومة الاردنية
تعني كلمة البنك المركزي: البنك المركزي الاردني
تعني كلمة المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني او نائبه
تعني عبارة الدين العام: الالتزامات المترتب على الحكومة دفعها تسديدا للأموال التي تقترضها من الاشخاص بمقتضى احكام
هذا القانون.
تعني عبارة سند مسجل: سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في سجلات خاصة ولا تنتقل ملكيته الا بعد
اجراء القيد في هذه السجلات.
تعني عبارة سند لحامله سند الدين العام الذي لا يسجل باسم مالكه وتنتقل ملكيته من شخص الى آخر بمجرد التسليم
وينص على حق حامله في استيفاء قيمته الاسمية والفوائد والجوائز المستحقة في المواعيد المحددة لها.
تعني عبارة اذن الخزينة: الصك او الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزينة الحكومة والتي تنتقل ملكيتها بمجرد التسليم
وتنص على حق حاملها في استيفاء قيمتها الاسمية في التاريخ المحدد.
تعني عبارة السندات الحكومية: السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني عبارة صندوق الوفاء: الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار من اصدارات الدين العام.
تعني لفظة الشخص: مالك السند سواء كان شخصا او اشخاصا او شركة خاصة او مساهمة او هيئة اعتبارية او دائرة رسمية او
شبه رسمية او غير ذلك.