الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971
أ -لا يجوز في اية سنه ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة المسجلة واو لحاملها على مقدار النفقات
الرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ،كما لا يجوز ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات
الصادرة في اية سنة على ما نسبته ( 20%) من النفقات الرأسمالية الفعلية للسنة السابقة.
ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (25% خمسة وعشرين في
المائة ) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها او من مجموع
النقد المتداول ايهما اكثر.