التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2283، ص 146
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2283ص 14616 شباط 1971

أ -لا يجوز في اية سنه ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة المسجلة واو لحاملها على مقدار النفقات الرأسمالية المقدرة في قانون الموازنة العامة لتلك السنة ،كما لا يجوز ان يزيد مجموع القيمة الاسمية الاجمالية للسندات الصادرة في اية سنة على ما نسبته ( 20%) من النفقات الرأسمالية الفعلية للسنة السابقة. ب- لا يجوز ان يزيد اجمالي القيمة الاسمية لاذونات الخزينة الصادرة في اي وقت من الاوقات على (25% خمسة وعشرين في المائة ) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها او من مجموع النقد المتداول ايهما اكثر.

الإحالة

المادة 5 من قانون الدين العام رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2283، ص 146)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية